الإثنين يناير 02, 2012 9:06 pm
المشاركة رقم: المعلومات الكاتب: اللقب:
مؤسس المنتدي
الرتبه:
الصورة الرمزية
البيانات الجنس : عدد المساهمات : 4321 نقاط : 62532 تاريخ التسجيل : 01/06/2010 العمر : 38 العمل : معلم
الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال:
موضوع: حديث: أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية الإثنين يناير 02, 2012 9:06 pmحديث: أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية حديث: أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أنس رضي الله عنه « أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص, فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع ؟! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره »1 متفق عليه واللفظ للبخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا الخبر خبر أنس رضي الله عنه قصة الربيع مع تلك الجارية التي كسرت ثنيتها دلالة على القصاص في السن وأنه يؤخذ السن بالسن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ﴾2وفيه أيضا دلالة على أنه إذا أخذ جميع السن فإنه يؤخذ، وهذا محل اتفاق إذا كان قد خلع من أصله، وأخذ من أصله بالاتفاق إذا كان قد أخذ من أصله ولم يكن من الأسنان اللبنية التي لم تسقط، أما إذا كان من غير أصله مثل أن كسر سنه أو كسرت سنها أو كسرت سنه أو سنها ففيه خلاف، والأظهر هو وجوب القصاص لصاحب الحق إذا أراد ذلك سواء كان أخذ بعض السن النصف أو الثلث. لأنه في هذا الخبر كسرت ثنيتها؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أبوا إلا القصاص كتاب الله القصاص كتاب الله هذا مبتدأ وخبر كتاب الله وجاز الابتداء به؛ لأنه تخصص بالإضافة القصاص يعني أنه مثل ما جاء في كتاب الله ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾2وذلك أنه إذا كان على وجه الابتداء والاعتداء مثل ما تقدم فيؤخذ السن بالسن، ويؤخذ نصف السن بنصف السن لا بالمساحة لكن بالقدر، لا أنه يؤخذ من سن المجني عليه مقداره من سن المجني, لا, يؤخذ بالنصف مثلا لو أن الجاني كسر نصف سن المجني عليه يؤخذ نصف سن الجاني لا بالقدر؛ لأن قد يكون سن الجاني أكبر أو الجاني عليه أصغر قيل لأحمد رحمه الله كيف يفعل ذلك؟ قال يبرد, يبرد والمقصود أنه يؤخذ، والآن في وسائل الطب قد يقال إنه يبرد بردا حتى يذوق الألم مثل ما يذوق من جهة أنه اعتدى عليه، وقد يقال إنه لو أخذ بوسيلة أخرى أيضا أجزأ. لكن المقصود أنه من جهة أصله أنه له حق الاقتصاص بأخذ السن بالسن، وأنه يكسر سنه بسنه .الثلث أو الربع؛ ولهذا أمر بذلك كتاب الله القصاص ولم يحاب أحدا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، ثم أنس رضي الله عنه قال: تكسر ثينة ربيع لا والله, هو قال حسن ظن بالله عز وجل حسن ظن لا اعتراضا على الحكم لم يقله اعتراض على الحكم قال: لا والله لا تكسر ثنيتها لم يقله اعتراضا يدل عليه آخر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره . وقع في ظنه أن الله يبر قسمه حسن ظنه بالله عز وجل، وأنه وقع في نفسه مثلا أنهم يعفون، أو أن الله يلقي في قلوبهم العفو أو ما أشبه ذلك؛ فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أقسم حسن ظن بالله عز وجل فألهم الله أهل الجارية أن عفوا وتنازلوا ورضوا كما في الخبر.منقول من شرح بلوغ المرام لشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل 1 : البخاري : تفسير القرآن (4500) , والنسائي : القسامة (4756) , وأبو داود : الديات (4595) , وابن ماجه : الديات (2649) , وأحمد (3/167). 2 : سورة المائدة (سورة رقم: 5)؛ آية رقم: