الخميس يونيو 24, 2010 11:00 pm
المشاركة رقم: المعلومات الكاتب: اللقب:
نائب المدير
الرتبه:
الصورة الرمزية
البيانات الجنس : عدد المساهمات : 32 نقاط : 52832 تاريخ التسجيل : 17/06/2010
الإتصالات الحالة: وسائل الإتصال:
موضوع: الطلاق عبر رسائل المحمول الخميس يونيو 24, 2010 11:00 pmالطلاق عبر رسائل المحمول الطلاق عبر رسائل المحمول هل يجوز للرجل أن يرسل لزوجته الطلاق عبر الرسائل الالكترونية ،المكتوبة ، كالبريد الالكتروني أو عبر وسائل المحمول ،حيث أثير هذا الموضوع في بعض البلدان ،مما أثار جدلا واسعا حول الموافقة والرفض. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالطلاق بالكتابة يقع إن نوى الإنسان الطلاق مع الكتابة والتوثيق، والطلاق عبر رسائل المحمول فيه من المفاسد التي تمنع منه، ولا يقع به الطلاق، وإنما يمكن اعتباره وسيلة إبلاغ فحسب . يقول النووي رحمه الله في المجموع :" قال أصحابنا كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتا ق والإبراء ينعقد مع النية بلا خلاف , كما ينعقد بالصريح ". قال ابن قد امة في المغني : " إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق , فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ , ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأ مورا بتبليغ رسالته , فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف , ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق , فأما إن كان من غير نية ,فقول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك ومنصوص عن الإمام الشافعي أنه لا يقع لأن الكتابة محتملة , فإنه يقصد بها تجربة القلم , وتجويد الخط , وغم الأهل فلم يقع من غير نية كالكناية بالطلاق . فإن نوى تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع فالكتابة أولى , وهنا ننبه إلى خطورة التلاعب بالطلاق وجعله مجالا للهزل والضحك والسخرية فإن الطلاق أمره خطير , ولا يصح التلاعب به فثلاث هزلهن جد ومنها الطلاق " يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق : "إن الطلاق يختلف عن توثيق عقود الزواج؛ لأن الطلاق يصدر عن الفرد نفسه، فمن الممكن أن يتم عن طريق الإنترنت أو المحمول، ولكنه يحتاج هو الآخر إلى توثيق؛ لتتحقق الزوجة من طلاقها، حتى إذا أرادت أن تتزوج من آخر يكون معها دليل طلاقها، فإذا أنكر الزوج عملية الطلاق التي تمَّت عبر الإنترنت أو المحمول تكون الورقة الموثقة والمشهود عليها والمرسلة هي إثبات عملية الطلاق. أ.هـ ويقول الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية : إن الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى. أ.هـويقول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر : يجوز الطلاق بالكتابة ولكن أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الوسيلة غير آمنة، وتوظف البرد الإلكترونية والإنترنت أو المحمول أو غيرها توظيفا سيئًا، ولذلك أنصح أن لا يكون ذلك بالطريقة المعهودة وإذا كان متعسرًا يمكن أن يوكل أحدًا يقوم بذلك. أ.هـو يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر : الطلاق مرتبط بلفظ يقع من القادر على النطق به، وألفاظه الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح فمن استعمل لفظًا من هذه الألفاظ في قطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يقصد الطلاق فجدهن جد وهزلهن جد.. ونية الطلاق ليست طلاقًا ما لم تقترن بلفظ وفي الحديث الشريف : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به". ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للرجل أن يطلق زوجته في غيبتها ومن غير حضورها ومن هنا فإن الطلاق بالمراسلة إذا كان مقصودًا به أنه طلق زوجته غيابيًا ثم أعلمها بهذا الطلاق عن طريق رسالة بعثها إليها فهو طلاق واقع لا شك، حتى قبل المراسلة، وكل ما أضافته المراسلة إنها أعلمت الزوجة بما حدث من الفراق بينها وبين زوجها، أما إذا كتب الرجل لفظ الطلاق في الرسالة إلى زوجته دون أن ينطق بهذا اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة ما دام الرجل قادرًا على النطق، وفي حال العاجز عن النطق فيقع طلاقه بالإشارة المفهمة أو الكتابة المعبرة عما في صدره .و يقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم : تعددت وسائل الطلاق ، فمن ذلك : الطلاق باللفظ ، والطلاق بالكتابة ، والطلاق بالإشارة ، ولا يلجأ للطلاق بالكتابة إلا عند العجز عن النطق ، ولا إلى الطلاق بالإشارة إلا عند العجز عن النطق والكتابة ، أو تكون إحدى هذه الوسائل هي الأنسب لحال المطلق . والنطق بالطلاق في زماننا لا يمنع منه إلا العجز عن استخدامه، وهذا بخلاف القديم، فربما يكون الرجل في بلد وزوجته في بلد آخر، فيعجز أن يسمع الطلاق لزوجته، فتكون الكتابة قائمة مقامها، أما في عصر ثورة الاتصالات ، فما أيسر أن يسمع الرجل زوجته الطلاق ، ولذا فيعتمد النطق بالطلاق دون غيره إلا في حالة العجز .كما أن كثيرا من الفقهاء كالحنابلة ومن وافقهم يجعلون الطلاق بالكتابة من كنايات الطلاق التي تفتقر إلى النية . وإن كان جمهور الفقهاء يبيح الطلاق بالكتابة إن نوى الإنسان الطلاق عند الكتابة، وبشرط أن تكون كتابة مستبينة مفهومة المعنى ، واضحة لا يفهم منها إلا الطلاق، غير أن الناظر إلى الكتابة الالكترونية يجد اختلافا كبيرا بينها وبين الكتابة بالقلم على الورق، فالإنسان الذي يكتب بخطه الحقيقي ، يستطاع عند إنكاره إثبات أن المكتوب بخطه ، ويتدخل المختص بمعرفة بصمات الإنسان في توضيح هذا الأمر ، أما الكتابة الالكترونية ، والتي تكون بالضغط على الأزرة سواء أكانت على المحمول أو الحاسوب لا يمكن التأكد من صحتها ، والتلاعب فيها سهل يسير، وخاصة عند من له دراية وخبرة بالحاسوب أو المحمول . كما أن الكتابة الالكترونية قد لا تبقى ، فيسهل مسحها من خلال حذف الرسالة من البريد الالكتروني ، أو حذفها من خلال حذف الرسائل من المحمول ، ويترتب على هذا التشكيك في وقوع الطلاق ، سواء أكان من الزوج أو الزوجة ، ولا تعد وسيلة إثبات . ومن هنا نستطيع القول : إن الطلاق بالكتابة الالكترونية لا يعتد به، ولا يقع به الطلاق، إلا إذا كان من باب الإعلام بعد النطق بالطلاق، أما كونه وسيلة تعتمد في الطلاق وحده ، فلا . ثم إن الأوفق شرعًا أن تمنع هذه الوسيلة، وإن كان الشرع يأمر برفع الضرر، فإن الوسيلة التي قد تؤدي إليه تمنع، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار"، كما أن في استخدام هذه الوسيلة إضعافا لعلاقة الزواج والطلاق، وهو ما يتعارض مع حكمة الشرع من هذه العلاقات، من كونها ميثاقًا غليظًا . و للحاكم المسلم أو الجهات المختصة أن تصدر قرارًا بمنع هذه الوسيلة، فتكون ملزمة للجميع، صونًا للبيوت والأسر، وحفاظًا على الحياة الاجتماعية، فلا يأمن أن يقوم إنسان بكتابة طلاق لامرأة غير زوجته، والشرع ينفي كل ما فيه الغش والضرر.ويقول د. رجب أبومليح محمد دكتوراة في الشريعة الإسلامية لو خرج تقنين يوجب حضور الزوجين والشهود العدول مجلس الطلاق ما جانبه الصواب، وما بعد عن الحق، فإنه ميثاق غليظ، فلن تفك عراه إلا بالطريقة التي عقدت به، ولعل نظرة من المرأة التي يريد زوجها طلاقها تذكره بخير كبير قد مضى أو أيام سعادة وساعات مرح قد انقضت تجعله يعدل عن هذه الخطوة، ولعل نظرة من الزوج يذكر بها زوجته أنه صاحب فضل، وكانت له يد بيضاء تجعلها تعدل عن قرارها إن كانت هي طالبة الطلاق. ولعل شاهد عدل يعظ الزوجين فيقتنعا بالعدول عن هذا القرار الخطير الذي به تهدم الأسرة ويضيع الأولاد ويحرما من التربية المتكاملة المتوازنة . إن مباشرة عقد الطلاق وحضور هذا المجلس سيعطي لهذا القرار خطورته فلا يأخذه أحد الأطراف دون المجتمع، وهذا لاشك يختلف تماما عن رسائل المحمول أو رسائل البريد الالكتروني التي يرسلها الزوج دون تفكير ولا روية، ودون وعظ ولا إرشاد. إن المجتمع شريك للزوجين في هذه العلاقة فهو الذي ينهض وينمو من استمرار هذه الأسر مربية أولادها على الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والبركة، كما أن المجتمع سيضعف ويدمر من جراء هذه الأسر المفككة، وهؤلاء الأطفال الضائعين، ولا يجوز للشريك أن يتصرف في عقد الشركة بعيدا عن شريكه ودون مشاورة معه. إننا بحال من الأحوال لن ننزع هذا الحق من الزوج ولن نصل أبدا إلى درجة التحريم المطلق للطلاق، ولكننا نسعى ـ كما هو مقصد الشرع ـ إلى تضييق دائرة الطلاق وانحساره في أضيق نطاق حتى يكون علاجا أخيرا بعد تجريب كل الوسائل المتاحة والمباحةويقول الدكتور محمود عكام أستاذ الشريعة بالجامعات الأردنية : إن الطلاق عبر رسائل المحمول أو البريد الإلكتروني قد يدخله كثير من الغش والخداع؛ ولذا فإن ترك هذه الوسيلة غير المضمونة أولى. أ.هـ ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر : يجوز الطلاق بالكتابة ولكن أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الوسيلة غير آمنة، وتوظف البرد الإلكترونية والإنترنت أو المحمول أو غيرها توظيفا سيئًا، ولذلك أنصح أن لا يكون ذلك بالطريقة المعهودة وإذا كان متعسرًا يمكن أن يوكل أحدًا يقوم بذلك. أ.هـ و يقول الدكتور محمد سيد أحمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر : الطلاق مرتبط بلفظ يقع من القادر على النطق به، وألفاظه الصريحة هي الطلاق والفراق والسراح فمن استعمل لفظًا من هذه الألفاظ في قطع العلاقة الزوجية فقد وجب ولا يقبل منه ادعاء أنه لم يقصد الطلاق فجدهن جد وهزلهن جد.. ونية الطلاق ليست طلاقًا ما لم تقترن بلفظ وفي الحديث الشريف : "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به". ولا يشترط في الطلاق المواجهة مع الزوجة فيمكن للرجل أن يطلق زوجته في غيبتها ومن غير حضورها ومن هنا فإن الطلاق بالمراسلة إذا كان مقصودًا به أنه طلق زوجته غيابيًا ثم أعلمها بهذا الطلاق عن طريق رسالة بعثها إليها فهو طلاق واقع لا شك، حتى قبل المراسلة، وكل ما أضافته المراسلة إنها أعلمت الزوجة بما حدث من الفراق بينها وبين زوجها، أما إذا كتب الرجل لفظ الطلاق في الرسالة إلى زوجته دون أن ينطق بهذا اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد الكتابة ما دام الرجل قادرًا على النطق، وفي حال العاجز عن النطق فيقع طلاقه بالإشارة المفهمة أو الكتابة المعبرة عما في صدره . والله أعلم